السيد الخوئي

319

كتاب الصوم

مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها ( 1 ) وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها . مسألة 7 : - الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد افطارا واحدا ( 2 ) وإن تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 و 2 و 3 .